الوضوءُ والغسل به وحملُه في إبريقٍ أو قِرْبَةٍ بشاهد الحال .
[ المسألة 109 ] قوله : « الشيْخ والشيْخة والمُرْضِع والحامِل إلخ » « 1 » . ضابطَة كلَّية :
كلّ فدية لا نصّ على تعدّد مستحقّيها يجوز دفعها إلى فقيرٍ واحدٍ ، وإنْ تعدّدَت ، فخرج بذلك كفّارةُ قضاء شهر رمضان ؛ فإنّه قال فيها : « إطعامُ عشرة مساكينَ » « 2 » ولم يَقُلْ : إخراج عشرة أمدادٍ ، فيجب تتبّعُ المساكين في هذه الصورة وما شاكلها .
[ المسألة 110 ] قوله : « تَحرُمُ بنتُ الزوجة وإنْ نَزَلَتْ ، إلخ » « 3 » .
لا فرقَ في التحريم على زوج المَنكُوحَةِ المدخولِ بها بينَ بنات البنين وبنات البنات .
[ المسألة 111 ] إذا نَقَتِ الزوجةُ بعدَ طلوع الفجر من الحَيْضِ ، وزوجُها قد قَدِمَ مِن السفر بعدَ الزوالِ
أو قَبْلَه وقد تناول « 4 » في شهر رمضانَ ، فإنّه يجوز له وطؤها على كراهيَةٍ ، وكذا إذا كانا مسافرين . ويُقْبَلُ قولُ الزوجة في الطهارة وعدمها بجميع ما لَها عليه ولاية كولدها مثلاً .
[ المسألة 112 ] لا يُشْتَرطُ في العقد المنقطِع لفظُ المَبدأ ؛ لأنّ العقدَ يقتضي الاتّصالَ في الشهرِ والشهرين مثلاً .
هامش
« 1 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 96 : « الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدّقا عن كلّ يومٍ بمُدّ والحامل المقرب والمُرضع القليلة اللبن لهما الإفطار ، ويتصدّقانِ عن كلّ يومٍ بمُدّ ويقضيان » .
« 2 » « المقنع » ص 200 : « روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين » . وانظر « مسالك الأفهام » ج 10 ، ص 10 12 .
« 3 » قال العلامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 16 : « تحرم بنت الزوجة وإنْ نزلت » .
« 4 » في هامش بعض النسخ : « أي أكل » ( تقرير ز ) .