والزكاة ؛ فإنّه يكفي قولُ الفاعل بآخِرِ النيّة : « للَّه » ؛ لقوله تعالى * ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّه ) * « 1 » .
[ المسألة 105 ] الدانقُ « 2 » يطهُرُ بالماء القليل مع المشقّة
، ويستخرجه « 3 » بِخرْقَةٍ طاهرةٍ في جميع الغَسَلاتِ المعتبرة شرعاً ، وكذا القول في الحوض وبُرْمَةِ « 4 » الهَرّاسِ « 5 » إذا شُقّ قَلْعُها .
[ المسألة 106 ] يجوز أنْ يبعث الصبيّ المُمَيّزَ الوليُ إلى صاحب دكَّانٍ مثلاً يُوكَّلُه على البَيْع والشراء لنفسه
، أو صاحبُ الدكَّان يَبْعَثُ الصبيّ إلى الوليّ مع توكيله له ، وبدون ذلك لا يجوز بَيْعُه ولا شراؤه ، وقد تقدّمَ أيضاً . « 6 »
[ المسألة 107 ] إذا شَكّ في السجودِ أو التشهّدِ أو الصلاةِ على النبيّ وآله
صلَّى الله عليه وآله وسلم بعدَ استيفاء القيامِ لم يَلْتفِتْ .
[ المسألة 108 ] نَهْرُ الكُرْد « 7 » يجوزُ الطهارة في مائه مِن الخَبَث مع عدم العلم بنَجاسته
، ولا يُشْتَرَطُ أنْ يجعل صَوب الكرد قدرَ الكُرّ إذا بلغ المجموع كرّاً فصاعداً . ويجوز
هامش
« 1 » الأنعام ( 6 ) : 162 .
« 2 » في بعض النسخ فُسّرَ الدانق ب « السفينة الصغيرة » .
« 3 » هذا الضمير عائد على الماء القليل .
« 4 » في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 52 ، « برم » : « البُرْمَةُ : القِدْرُ من الحجارة » .
« 5 » « الهَرّاسُ : صانع الهريسة ، وبائعها » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 981 ، « هرس » ) .
« 6 » لم نقف عليه فيما تقدّم .
« 7 » في « تاج العروس » ج 9 ، ص 106 ، « كرد » : « الكُرْد : الدبرة من المزارع ، معرّب ، وهي المَشارات ، أي سواقيها » . وانظر « لسان العرب » ج 3 ، ص 379 ، « كرد » و « فرهنگ معين » ج 3 ، ص 2935 ، 2938 ، « كرت » ، « كرد » .