[ المسألة 117 ] الغُرابُ حرام بجميع أصنافه .
[ المسألة 118 ] يجب على الرجل أنْ يُعَلِّمَ عِيالَ البَيْت « 1 » الذين يَعُولُهُم
، زوجةً كانتْ أو غيرَها ؛ لأنّه يُسألُ عنهم يومَ القيامة .
[ المسألة 119 ] تَجوزُ الصلاةُ فيما لا تَتِمّ الصلاة فيه وَحْدَه مع نجاسته وإنْ كانتْ مغلَّظةً
، وهي التي لا يُعْفى عن كثيرها ولا عن قليلها ، فقد شَمِلَها العفو . « 2 »
[ المسألة 120 ] ماءُ الرَّقّي « 3 » المغصوبِ إذا وقع في الثوب فإنّه تجوز الصلاةُ فيه وإنْ كان رَطْباً
، وكذا كلّ ما لا تكونُ له قِيمة كحبّة الماش والدُّخْنِ ، « 4 » .
[ المسألة 121 ] لا يجوزُ النذر لخَشَب السدْرِ
، ولا يجوزُ الأخذ من الخرق الذي تُحْذَف عليه .
[ المسألة 122 ] إذا سجد سجدتينِ مِن رَكعةٍ أو رَكَعاتٍ متعدّدةٍ على ما لا يجوزُ السجود عليه ناسياً صحّتْ صلاتُه
، ويسجد سجدتي السهْوِ إلى ثلاثٍ ، ويسقط الزائد للكَثْرة .
هامش
« 1 » في هامش بعض النسخ : « أي الواجب من صلاة وغيرها » ( تقرير ز ) .
« 2 » انظر « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 284 .
« 3 » هو البطَّيخ الأحمر . وفي هامش بعض النسخ : « وما زاد على ذلك ممّا له قيمة لا تجوز الصلاة فيه ما دام في جوفه كأكل الحرام [ كذا ] الذي له قيمة ، ومنه حبّة الحنطة » ( تقرير ز ) .
« 4 » في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 276 ، « دخن » : « الدُّخْنُ : نبات عُشبيّ من النَّجيليّات ، حبّه صغير أملس كحبّ السمسم ينبت برّياً ومزروعاً » .