إذا بَلَغَتْ حِصّةُ الأكَّار « 1 » قدرَ النصاب وجبتْ عليه الزكاةُ وإنْ لم يكنْ له بذر ولا أرض .
[ المسألة 98 ] إذا كفر الإنسانُ عن حُمقٍ أو عن جهلٍ فإنّه تُقْبَلُ توبتُه للَّه وللناس
إذا تاب توبةً صادقةً .
[ المسألة 99 ] يجوز للسيّد أنْ يأخذَ مِن الزكاة وغيرِها مِن الحقوق إذا قَصُرَ عنه الخمسُ ما يَدْفَع به الضرورة
، وقيل : تمام مئونة السنَة « 2 » ، وهو قويّ .
[ المسألة 100 ] إذا توضّأ في موضعٍ لا يُمْكِنُه مسحُ الرِّجْلَين إلا مِنْ تحت الماء مَسَحَ وصلَّى
، وأعادَ الصلاة مع التمكَّن مطلقاً « 3 » ويعيدُ الوضوء أيضاً .
[ المسألة 101 ] إذا صلَّى الفرضَ قبلَ النافلة ناسياً أو عامداً « 4 » ، وأراد أنْ يُصلَّيَ النافلةَ
فإنْ كان وقتُ الفضيلة باقياً نوى الأداء في النافلة ، وإلا نَوَى القضاء . ويجوز أنْ يُصلَّيَ نافلةَ العصر بعد الفَراغِ مِن الظهر بلا فصلٍ ، وهو أفضلُ ، فلو أخّرَ ركعتينِ مِن نافلة العصر حتّى تدخُلَ فضيلتُها ويصلَّيهما بين الأذان والإقامة حَصَّلَ الفضيلتينِ « 5 » أيضاً .
هامش
« 1 » في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 22 ، « أكر » « الأكّارُ : الحرّاث » .
« 2 » قال العلامة في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 95 ، المسألة 68 : « فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أنْ يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية ، وهل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة ؟ الأشهر : ذلك وقيل : لا يحلّ » .
« 3 » في هامش بعض النسخ : « في الوقت وخارجه » .
« 4 » في هامش بعض النسخ : « لكن مع العمد ينقص الفضل ، ذكره في شرح اللمعة » ( تقرير ز ) .
« 5 » في هامش بعض النسخ : « أي التعجيل وعدمه » ( تقرير ز ) .