[ المسألة 87 ] إذا صلَّى الظهرَ ثانياً ، لظنّه أنّه لم يُصَلَّها وذَكَر في الأثناء ، عَدَلَ إلى العَصر وصحّتْ
، وكذا في القضاء .
واعْلَم أنّ العدولَ يصحّ من الفرض إلى الفرض مطلقاً ، ومن النَّفْل إلى النَّفْل مطلقاً ، ومن الفَرض إلى النَّفْل مطلقاً ، ولا يصحّ من النَّفْل إلى الفَرض مطلقاً ، فالصوَرُ سِتّ عَشْرةَ : اثنتا عَشْرة منها صحيحة وتُعْلَمُ ممّا مضى ، وأربع باطلة وتُعْلَمُ ممّا مضى أيضاً . ومَعنى العُدول أنْ يَنْويَ بقَلْبه أنّ هذه الصلاة بمجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقةُ أو اللاحِقةُ المعيّنة مؤدّاةً أو مقضيّةً قربةً إلى الله .
[ المسألة 88 ] يُقَدّمُ القُطْنُ والكتّان مع التقيّة ويُسْجَدُ عليه
وإنْ كان معمولاً .
[ المسألة 89 ] « 1 » النيّةُ والتحريمةُ لا تكون إحداهما رُكْناً .
« 2 »
[ المسألة 90 ] إذا اعتَقَدَ تمامَ صلاته الأُولى ، ثمّ ذَكَرَ أنّ ذلك زيادة ، فإنّه يَهْدِمُ قيامَه
ويتشهّدُ ويسلَّم وصحّتْ ، وإنْ ركع بطلت الأُولى .
[ المسألة 91 ] الوضوءُ المجدّدُ يرفعُ الحَدَثَ .
هامش
« 1 » هذه المسألة والتي بعدها لم تَرِدْ في بعض النسخ .
« 2 » هكذا في المخطوطة ، وأشار في هذه المسألة إلى اختلاف الأقوال في الركنيّة . قال في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 290 : « واعلم أنّ الحكم بركنيّة النيّة هو أحد الأقوال فيها ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه » . وقال أيضاً في ص 291 : « وأمّا التحريمة فهي التكبير المنويّ به الدخول في الصلاة ، فمرجع ركنيّتها إلى القصد ؛ لأنّها ذكر لا تبطل بمجرّده » .