يَحْتَسِبه عن المالك بإذنِ الحاكم أو أمينه بالولاية الشرعيّة « 1 » إذا كان من أهلها على نفسه أو على صاحبه ، ويَكْفِيه أنْ يقولَ : « من زكاة مالِ فلانٍ » ولا يُشترط أنْ يقول : « عن قِيمةِ كذا » .
[ المسألة 55 ] لا تنعقِدُ نافلةُ الصومِ لمن عليه صوم واجب وإنْ كان كفّارةً
، دون نافلةِ الصلاة والاستئجارِ بها أيضاً والقضاء عن الغير وإنْ كان تبرّعاً ؛ فإنّه جائز وإنْ كان مشغولَ الذمّة .
[ المسألة 56 ] يَنعقد نذرُ الصوم والصلاة لمن عليه قضاءُ صومٍ
أو صلاةٍ .
[ المسألة 57 ] إذا اسْتَيْقَظَ بعدَ طلوع الفجر جُنُباً انعقد صومُه عن شهر رمضانَ وعن النذر المعيّن
، ولا ينعقد عن غَير المعيّن كقضاء شهر رمضان ، والنذرِ المُطْلَق ، والكفّارةِ وإنْ وجب تتابُعُها ، لكن لا يبطل ذلك التتابع كالحَيْضِ .
[ المسألة 58 ] إذا نَوَى المسافِرُ إقامةَ عَشَرَة أيّامٍ ، وشرع في صومٍ واجبٍ لَزِمَه الإتمامُ في الصومِ والصلاةِ
ما لم يَضْرِبْ في الأرضِ ويَقْصِدْ مسافةً ، ويخفى الأذان والجُدْران . والصوم الذي شَرَعَ فيه أعمّ مِن أنْ يكونَ صيامَ شهرِ رمضانَ أو غَيرِه ، عَدا النذر المشترَطِ سفراً وحضراً ؛ لأنّ صومَه ما أفادتْه النيّةُ ، فلا يَلْزَم بسبب صومه مع نيّةِ الإقامة الإتمامُ ، إلا إذا صلَّى رُباعيّةً أو ما يَقومُ مقامَها ، كخروج وقت الرُّباعيّة مع نيّة الإقامة .
هامش
« 1 » في هامش بعض النُّسخ : « والنيّة أنْ يقولَ : بولايتي الشرعية أحتسب هذه السفرة مثلاً مِن مال فلان من زكاة ماله لوجوبه قربةً إلى الله . ثمّ يقول : قبلتُ لنفسي » .