وجائز ترك السورة في جميع النوافلِ ، والإتيانُ بها أفضلُ ، ويجوز أنْ يُصلَّيَ جملةَ النوافلِ جالساً ، لكن لو رَكَعَ القاعدُ عن قيامٍ بعدَ إتمام القراءة أحرزَ أجْرَ صلاةِ القائم ، ولو أبقى آيةً وقرأها قائماً ثمّ رَكَعَ كان أفضلَ . واعْلَمْ أنّ صلاة النوافل جالساً على نصف فضل القيام ، وتركُ النوافل الراتبة دائماً وهي النوافل اليوميّة يَقْدَحُ في العَدالة ؛ لأنّه يؤدّي إلى التهاونِ في السنَنِ « 1 » ، وأيضاً ورد في الروايات الصحيحة أنّ النفلَ يُكْمِلُ الله به الفرضَ للعبد « 2 » .
[ المسألة 46 ] إذا انْتَقَلَتِ العينُ إلى غير المالك بعقدٍ مشروعٍ ، ثمّ ادّعى المالكُ بعدَ العقدِ تحريمَ ذلك المبيع أو نَجاسَتَه أو غصبيّته
، فإنّه لا يُقْبَلُ قولُه بعدَ ذلك .
[ المسألة 47 ] الشمعُ يَطْهُرُ إذا نَجِسَ ظاهره بالماء القليل وغيرِه إذا كان يابساً
، دون المائع .
[ المسألة 48 ] لا يجوزُ النظر إلى فرج الصغيرة إلا لمَنْ يُعْنى بتربيتها حالَ الضرورة
، ويجوزُ للرجل النظرُ إلى وجهها إذا انتفتْ دَواعي الشهوةِ عنها من جميع الناس ، وكذا القول في المرأة المُسِنّة . ويجوز النظرُ للطبيب حالَ الضرورة ، ولو إلى العورة ، وهذا كلَّه مع عدم التلَذّذِ .
[ المسألة 49 ] قوله في باب القصر : « لو قَصَدَ أربعة فراسِخَ وأراد الرجوع ليومه
أو
هامش
« 1 » انظر ما تقدّم في رسالة « العدالة » في الجزء الأوّل .
« 2 » « الكافي » ج 3 ، ص 363 ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح 2 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 341 ، ح 1413 ، باب أحكام السهو ، ح 1 .