[ المسألة 63 ] إذا اضطُرّ إنسان أنْ يُصلَّي مع إمامٍ غيرِ مرضيّ كالمخالف ، نوَى وكَبّر منفرداً
وتابَعَه للتقيّة ويَقرأ ما أمكنه من قِراءة الحمدِ والسورةِ ولو آيةً ، وتُشْرَعُ له القِراءة وهو آخِذ بالهُوِيّ إلى الركوع ، ويأتي بالجَهْريّة سرّيةً وإلا مثلُ حديث النفسِ ، ويأتي بالتشهدِ قائماً وغير ذلك من الهيئات الضروريّة ، ويُحَصّلُ فضلَ القُدْوَة ، « 1 » ولا تجب عليه إعادةُ الصلاة وإنْ تمكَّنَ في الوقت ، وإنْ كان صلَّى معهم اختياراً .
[ المسألة 64 ] لا يجب ذكرُ المستأجَر عنه في سجدتي السهْو ، دون الاحتياط والأجزاء المَنسيّة
؛ فإنّه يجبُ على الأجير أنْ يُعَيِّنه فيهما كالصلاة .
[ المسألة 65 ] إذا غُسّلَ الميّتُ ثلاثاً بالقَراحِ لِعُذرٍ ووُجِدَ الخليطُ قبلَ الدفن
، فإنْ لم يَتَناثَرْ جسدُه وجب إعادةُ الغُسْلِ وإلا فلا .
[ المسألة 66 ] إذا فَرَشَ المُضِيفُ المسلمُ لضَيفه فِراشاً وأمره بالجلوس عليه ، وصلَّى عليه الضيفُ أو باشره برطوبةٍ
، ثمّ قال المالك بعد ذلك : « هو نجس » فإنّه لا يُقْبَلُ قولُه فيما مَضى ، وكذا القول في العارية أيضاً .
[ المسألة 67 ] الوَسَخُ الذي تحتَ الأظفار إذا نَجِسَ ظاهره فإنّه يَطْهُرُ بطهارة اليد
، وإنْ كان بالماء القليل .
[ المسألة 68 ] لو جَلَسَ المأموم بعد السجدتينِ عامداً من غَير عُذرٍ بدون نيّة الانفراد
، وقام
هامش
« 1 » سبقت هذه المسألة في الجزء الأوّل في رسالة « أجوبة مسائل ابن طرّاد الحسيني » ، المسألة 1 .