تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥

وعلى الجملة بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألتُه عن الرجل يُصيبُ ثوبه جَسَد الميّت قال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في الثوب يَقَعُ على جَسَدِ الميّت قال : إن كان الميّت غُسّلَ فلا تَغِسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يُغسّلِ الميّتُ فاغسِل ما أصاب ثوبك منه ( 2 ) . وعلى الأبعاض برواية أيّوبَ بن نوحٍ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قُطِعَ من الرجل قطعَة فهي ميتة ، فإذا مَسّهُ إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وَجَبَ على من يَمَسّه الغُسلُ ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غُسلَ عليه . ( 3 ) وقد اشتركت الأبعاضُ المبانَةُ من الإنسان التي تَحلَّها الحياةُ في كونها منه نجسة ، سَواء اشتملت على عظمٍ أم لا ، وسَواء كانت مجرّدَ الجِلد أو مُشتملةً على لحمٍ وإن اختلفتِ القطعُ بعد النجاسة في الأحكام . ثمّ إن كان فيها عظم وجب الغسلُ بمسّها على المشهور بين الأصحاب ( 4 ) ، مضافاً إلى نَجاستها ، والرواية السابقة مصرّحة به . ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه أيضاً . ( 5 )

هامش
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 161 ، باب غسل من غسّل الميّت ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 276 ، ح 812 ، باب تطهير الثياب ح 99 « الاستبصار » ج 1 ، ص 192 ، ح 671 ، باب الثوب الذي يُصيبُ جسدَ الميّت وغيره ، ح 1 .
( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 61 ، باب الكلب يصيب ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 276 ، ح 811 ، باب تطهير الثياب ، ح 98 .
( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 212 ، باب أكيل السبع والطير ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 430429 ، ح 1369 ، باب تلقين المحتضرين ، ح 14 « الاستبصار » ج 1 ، ص 100 ، ح 325 ، باب وجوب غسل الميّت ، ح 5 .
( 4 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 458 - 459 .
( 5 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 701 ، المسألة 490 .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 645 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية