مع جمعه للشرائط ولا يقضي على قولٍ .
ط ) أنْ يتبرّع بالقضاء مُتبرّع قبل فعل الوليّ ، فإنّه يُحبى ويسقط عنه القضاء .
ي ) أنْ يكون الولدُ خُنثى إذا قلنا إنّه يُحبى بنصف الحَبْوة ، فإنّه لا قضاءَ عليه لاختصاصه بالذكر ، ويُحتمَلُ قويّاً أنْ يقال بوجوب نصف القضاء عليه أيضاً لأنّ ذلك لازم فرضه ذَكراً كما لزمه نصف الحَبْوَة . ولو قلنا لا يُحبى فلا قضاء عليه .
ويُحتَملُ عكس الأوّل وهو وجوب القضاء عليه دون الحَبْوَة ، لو قلنا بوجوب القضاء على غير الذَّكَرِ لو فُقِد . وبالجملةِ فالضابطُ ثبوت القضاء مع تخلَّف الحَبْوة لفَقد شرطٍ من الشروط أو بالعكس .
فهذا ما اقتضاه الحال من الكلام على هذه المطالب الستّة .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 543
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥٤٣