تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

وبقي في المسألةِ أُمور : أ ) شَرطَ ابنُ حمزةَ في استحقاق الحَبْوَة مضافاً إلى ما تقدّم أنْ يُخَلَّفَ المَيّتُ تَرِكةً غيرَها ( 1 ) ، وتَبِعَهُ على هذا الشرط ابنُ إدريسَ ( 2 ) ، وأكثرُ المتأخّرين ( 3 ) ، وكلامُ الشيخين وجَماعة خالٍ عنه ، وكذلك النصوص على ما رأيتَ ، وربما عُلَّلَ الاشتراط باستلزامه على تقدير أنْ لا يُخَلَّفَ غيرها الإجحافُ بالورثة ، والإضرار بهم ، وبأنّ الحَبْوة تُؤذِنُ بإبقاء شيءٍ آخَرَ ، وفي رواية شُعَيب ما يُؤذِن به لأنّه قال : سألتُه عن الرجل يموت ما لَه مِنْ متاع بَيته ؟ قال : « له السيف ، إلخ » ( 4 ) فإنّ « مِنْ » تؤذن بأنّ الحَبْوَة بعضُ المتاع . وفيه نظر لمنع الإضرار بذلك مطلقاً وعلى تقديره فقد يثبت حيث يُخَلَّفُ غيرَها أيضاً ، ولأنّ الحقّ إذا ثبت بالنصّ أو الإجماع أو هما لا يقدَحُ فيه الإضرارُ والإجحافُ بغير المستحِقّ ، كما إذا أجْحَفَ سهمُ الذَّكَر بالأُنثى لِضَعْفها وحاجتها ، وكذا غيره من سهام الورثة . والحَبْوَة العطيّة للمحبوّ أعمّ من مصاحبتها لشيءٍ آخَرَ ، والعبرة في

هامش
( 1 ) « الوسيلة » ص 387 .
( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
( 3 ) كالمحقّق في « المختصر النافع » ص 269 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 362 .
( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 806 ، باب نوادر المواريث ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 276 ، ح 999 ، باب ميراث الأولاد ، ح 9 « الاستبصار » ج 4 ، ص 145 ، ح 544 ، باب ما يختصّ به الولد الأكبر ، ح 7 .