تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

المطلب الثاني في بيان كَميّة ما يُحْبى وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات ، فالمشهور اختصاصها بأربعة أشياءَ : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف . ولم يذكر المفيدُ في كتاب الإعلام ثياب البدن بل اقتصر على الثلاثة الباقية ( 1 ) . وخصّ أبو الصلاح الثياب بثياب الصلاة ( 2 ) ، وزاد ابن الجُنَيْد على المشهورِ السلاح ( 3 ) ، وظاهر الصدوق إضافة الكُتُب والرحلِ والراحلة لأنّه ذكر في كتاب من لا يحضره الفقيه روايةَ ربعي بن عبد الله المشتملة على ذلك ( 4 ) ، مع اعتماده على أن لا يذكر في الكتاب إلا ما يعمل به ويَدينُ اللهُ تعالى بصحّته ( 5 ) . ولنذكر الأخبارَ الواردة في الباب لنُرتّبَ عليها ما ينبغي إثباته أو نفيه :

هامش
( 1 ) « الإعلام » ص 53 .
( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 371 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 38 ، المسألة 2 .
( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 805 ، باب نوادر المواريث ، ح 1 .
( 5 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 3 .