لها ( 1 ) ، وأنّ أكثر ( 2 ) النفاسِ ثمانيةَ عشرَ يوماً ( 3 ) ، وأنّ خِيارَ الحيوانِ يَثْبُتُ للمتبايعَينِ معاً ( 4 ) ، وأنّ الشفعةَ تثبتُ في كلّ مبيعٍ من حيوانٍ وعُروضٍ ومنقولٍ وغيره ، قابلٍ للقسمةِ وغيرِه ( 5 ) ، وأنّ أكثرَ الحَملِ سنة ( 6 ) ، وأنّ الهبةَ جائزة ما لم تُعَوّضْ وإنْ كانت لذي رَحِمٍ ( 7 ) ، وأنّ المهرَ لا تصحّ زيادتُه عن خمسِمائةِ درهمٍ قيمتُها خمسونَ ديناراً ، فما زاد عنها يُردّ إليها ( 8 ) ، وأنّ العقيقةَ واجبة ( 9 ) . إلى غيرِ ذلك من المواضعِ التي اختصّ هو بالقولِ بها فضلًا عَن أن يوافقَه فيها شُذوذ . وفي دعوى الشيخِ في كتبِه ما هو أعجبُ مِن ذلك وأكثرُ ، لا يقتضي الحالُ ذكرَه . ولو ضَمَمْنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرينَ خصوصاً المرحومَ الشيخ عليّ لَطال الخطبُ . ومِن غريبها دعوى الشيخ علي رحمه الله في شرحِ الألفيةِ الإجماعَ على أنّ ناسي الغصبِ في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادةُ خارجَ الوقتِ ( 10 ) ، مع ظهورِ المخالفِ في ذلك ، حتّى أنّ الفاضلَ في القواعدِ أفتى بالإعادةِ مطلقاً
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 239
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) « الانتصار » ص 147 ، المسألة 45 .
( 2 ) ما أثبتناه هو الصحيح كما في المصدر ، وفي جميع النسخ : « وأنّ أقلّ » .
( 3 ) « الانتصار » ص 129 ، المسألة 28 .
( 4 ) « الانتصار » ص 433 ، المسألة 245 .
( 5 ) « الانتصار » ص 448 ، المسألة 256 .
( 6 ) « الانتصار » ص 345 ، المسألة 193 .
( 7 ) « الانتصار » ص 460 ، المسألة 261 .
( 8 ) « الانتصار » ص 292 ، المسألة 164 .
( 9 ) « الانتصار » ص 406 ، المسألة 233 .
( 10 ) لم نجده في « شرح الألفية » .