تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

على رأسِ فرسخين ( 1 ) . ومنها : صحيحةُ أبي بصيرٍ ومحمّدِ بن مُسلمٍ عن الصادق عليه السلام قال : إنّ الله تعالى فَرَضَ في كلّ سبعةِ أيّامٍ خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلمٍ أنْ يَشْهَدَها إلا خمسةً : المريضُ والمملوكُ والمسافرُ والمرأةُ والصبيّ ( 2 ) . ومنها : صحيحةُ منصورِ بنِ حازمٍ عن أبي عبدِ الله عليه السلامُ قال : يُجَمّعُ ( 3 ) القومُ يَوْمَ الجمعةِ إذا كانوا خَمسةً فما زاد ، وإن كانوا أقلَّ مِنْ خَمسةٍ فلا جمعةَ لهم . والجمعةُ واجبة على كلّ أحدٍ ، لا يُعْذَرُ الناسُ فيها إلا خمسة : المرأةُ والمملوكُ والمسافرُ والمريضُ والصبيّ ( 4 ) . ومنها : صحيحةُ عُمَرَ بن يزيدَ عنه عليه السلام قال : « إذا كانوا سبعةً يومَ الجمعةِ فَلْيُصَلَّوا في جَماعةٍ » ( 5 ) . يعني الجمعة لأنّ مُطلقَ الجَماعةِ لا يُشتَرطُ فيها العددُ المخصوصُ . ومنها : صحيحة محمّدِ بنِ مُسلمٍ عن أحدِهِما عليهما السلام قال : سألتُه عن أُناسٍ في قريةٍ ، هل يُصَلَّونَ الجمعةَ جماعةً ؟ قال : « نعم يُصَلَّونَ أربعاً إذا

هامش
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 419 ، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، ح 6 « الفقيه » ج 1 ، ص 266 ، ح 1217 ، باب وجوب الجمعة وفضلها وح 1 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 21 ، ح 77 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 77 .
( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 418 ، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 19 ، ح 69 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 69 .
( 3 ) « يُجَمّعون أي يُصَلَّون صلاة الجمعة » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 297 ، « جمع » ) .
( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 239 ، ح 636 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 18 « الاستبصار » ج 1 ، ص 419 ، ح 1610 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 4 .
( 5 ) « تهذيب بالأحكام » ج 3 ، ص 245 ، ح 664 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 46 « الاستبصار » ج 1 ، ص 418 ، ح 1607 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 1 .