- عند الكلام في نصاب الغنم - بصحّة الرواية المتقدّمة ، لكنّه قال : في الصحيحة
عن محمّد بن قيس ، ( 1 ) إلاّ أنّه جرى على العمل بها .
وعنه في حجّ المنتهى أيضاً الحكم بصحّة رواية محمّد بن قيس ، لكن في
قوله أيضاً : في الصحيحة عن محمّد بن قيس . ( 2 )
وحَكَم الشهيد الثاني في الدراية بضعف رواية محمّد بن قيس ، كما مرّ في
التنبيه الثاني ، وحَكَم أيضاً بأنّ محمّد بن قيس أربعة ، ( 3 ) كما تقدّم في أصل العنوان .
والحكم بالتربيع من الخلاصة ( 4 ) مبنيّ على ملاحظة كلام النجاشي وطرح
الاتّحاد بين البجليّين ، وقد تقدّم أنّه طرح الاتّحاد بينهما .
والحكم به من الشهيد مبنيّ على ملاحظة الخلاصة ؛ لعدم حضور كتاب
النجاشي عنده وإن كان عنده كتاب ابن طاووس ، المشتمل على كتب منها كتاب
النجاشي ، كما نصّ عليه نجله الزكيّ صاحب المعالم ، ( 5 ) وإلاّ فقد تقدّم من الشيخ
في الرجال رجال أُخر معنونين بمحمّد بن قيس .
وحَكَم الشهيد الثاني في وصيّة الروضة بضعف رواية محمّد بن قيس عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( 6 ) وعلّل في الحاشية باشتراك محمّد بن قيس - الذي يروي عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - بين الثقة وغيره . ( 7 )
وفيه سهوٌ في سهو ؛ لفساد تخصيص الاشتراك بالرواية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛
هامش
1 . منتهى المطلب 1 : 489 .
2 . منتهى المطلب 2 : 644 .
3 . الدراية : 129 .
4 . خلاصة الأقوال : 150 / 60 ، 61 ، 62 ، 63 .
5 . التحرير الطاووسي : 4 .
6 . الروضة البهيّة 5 : 27 .
7 . هامش الروضة البهيّة 2 : 37 ( الطبعة الحجريّة ) .