[ التنبيه ] العاشر
[ محمّد بن عيسى أو محمّد بن قيس ]
أنّه قد روى الصدوق في الفقيه - في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد
البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج - : عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن
الحسين ( 1 ) عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
وفي الكافي : " محمّد بن عيسى " بدل " محمّد بن قيس " كما ذكره المولى التقي
المجلسي ( 3 )
[ التنبيه ] الحادي عشر
[ حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمّد بن قيس ]
أنّه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد : عن عبد الرحمان بن الحجّاج
قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، [ فسألاه عن شاهد
ويمين ] ( 4 ) قال : " قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به عليٌ عندكم بالكوفة - إلى أن
قال - إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان قاعداً [ في مسجد الكوفة ] ( 5 ) " ( 6 ) إلى آخر الحديث .
هامش
1 . في الكافي " الحسن " بدل " الحسين " .
2 . الفقيه 4 : 165 ، ح 578 ، وانظر : الكافي 7 : 69 ح 9 ، باب الوصي يدرك أيتامه . . .
3 . روضة المتّقين 11 : 116 .
4 . ما بين المعقوفين من المصدر .
5 . بدل ما بين المعقوفين في " ح ، د " : " بالكوفة " . وما أثبتناه من المصدر .
6 . تهذيب الأحكام 6 : 273 - 274 ، ح 747 ، الاستبصار 3 : 34 ، ح 117 ، باب ما تجوز فيه شهادة
الواحد مع يمين المدّعي .