بصورة رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ففيه سهوٌ في سهو . ويظهر الحال
بما مرّ .
وإن كان الغرض بيان المنطوق فقط - ، أي من دون قصد المفهوم والاحتراز -
فلا بأس به .
[ التنبيه ] الثامن
[ في حكم العلاّمة بضعف رواية محمّد بن قيس ]
أنّه قد حكم العلاّمة في المختلف - عند الكلام في نصاب الغنم - بضعف
رواية محمّد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) ، ( 1 ) مع كون الراوي عن محمّد بن قيس هو
عاصم بن حُمَيْد .
ويظهر ضعفه بما تقدّم .
وحَكَم هناك بأنّ محمّد بن قيس أربعة ، ( 2 ) كما مرّ .
وحَكَم في المختلف أيضاً - عند الكلام في اشتراط القرض في بيع
المحاباة - بضعف رواية محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ، ( 3 ) مع كون الراوي عن
محمّد بن قيس هو يوسف بن عقيل ؛ نظراً إلى أنّ محمّد بن قيس مشترك
بين أشخاص منهم مَنْ طُعن فيه ، فلعلّ الراوي في الرواية هو المطعون ،
فلا يجوز التعويل على الرواية .
ويظهر ضعف تضعيف الرواية بما تقدّم ، مع أنّه حَكَم في المنتهى
هامش
1 . مختلف الشيعة 3 : 54 ، ذيل المسألة 20 .
2 . المصدر .
3 . مختلف الشيعة 5 : 331 ، ذيل المسألة 297 .