متعدّد - ويكفي اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناءً على لزوم نقد
الطريق - أو طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متّحد ، لكنّه
مجهول ، فلا عبرة به بناءً على ما ذكر ، أو يحتمل الأمران ، ( 1 ) فلا عبرة بطريق
الجماعة أيضاً بناءً على ما ذكر ؛ لاحتمال الجهالة ؟
الأظهر القول بالأخير ؛ لامكان أن يكون مشايخ الإجازة لكتب الجماعة غيرَ
مشايخ الإجازة لكتب الآحاد ، ولا خفاء ، كما أنّه يمكن أن يكون وسائط الاسناد
إلى الجماعة غيرَ وسائط الإسناد إلى الآحاد ، فلا فرق في الباب بين كون رجال
الطرق مشايخَ الإجازة ، أو وسائطَ الإسناد في احتمال كون طرق الجماعة غيرَ
طرق الآحاد ؛ بل الظاهر ممّا ذكر في طريقَ الآحاد هو كونه طريق الآحاد في حال
الاتّحاد ، فالظاهر أنّ طريق الجماعة غير طريق الآحاد .
الثاني عشر
[ في مرجع ضمير " عنه " ]
أنّه روى في التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات
والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمّد ، عن عمّار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى عنه عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن
محمّد إلى آخره . ( 3 )
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية في شرح مرجع الضمير :
هامش
1 . في " ح " : " الآخران " .
2 . التهذيب 6 : 191 ، ح 412 ، باب الديون وأحكامها ، وفيه : وقوع " ابن فضّال " بين أحمد بن محمّد
وعمّار .
3 . التهذيب 6 : 191 ، ح 413 ، باب الديون وأحكامها .