باب ما يُستحبّ من تزويج النساء ، وباب إكرام الزوجة . ( 1 )
والظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد بن سعيد هو ابن عقدة ؛ حيث إنّ الكليني
توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، ( 2 ) أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة
على ما ذكره النجاشي ، ( 3 ) وابن عقدة توفّي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره
الشيخ ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين .
إلاّ أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة
النوعيّة ، والغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجه آخَرَ : يدور الأمر في المقام بين حمل أحمد في صدر السند في مورد
الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك - أعني
الجزء الأخير من القدر المشترك في السند السابق في سائر موارد الاشتراك -
والظنّ يتحرّك إلى جانب الأوّل .
ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن
محمّد بن سعيد نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي في صدر السند بالعبارات
المُختلفة المتقدّمة ، فلا يُمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب .
بل على هذا المنوال الحالُ في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب
مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛
حيث إنّ أحمد بن محمّد في موارد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند
وأحد موارد الاشتراك ، فكما أنّ الغلبة في أحد أفراد أحمد في صدر السند تقتضي
هامش
1 . الكافي 5 : 338 ذيل ح 7 ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ وتحصينهنّ بالأزواج ؛
وص 510 ، ذيل ح 3 ، باب إكرام الزوجة .
2 . الفهرست : 135 / 601 .
3 . رجال النجاشي : 377 / 1026 .