محمّدَ بن أبي عمير .
وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن
زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان في الكافي أو التهذيب أو سائر كتب
الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوي والمروي عنه
ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب .
السابع : أنّ كلاًّ من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير كان بيّاعَ السابري .
أمّا الثاني فلِما يأتي ممّا رواه الكليني بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف . ( 1 )
وأمّا الأوّل فلما رواه الكليني في روضة الكافي غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن
الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، إلى آخره . ( 2 )
وفي نكاح الكافي في باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن
محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابري ، ( 3 ) وكذا ما رواه الكليني ؛ فإنّ ذلك مظهر
عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبي عمير ، ولو كان الراوي عنه
غيرَ مَن روى عنه في هذين السندين .
الثامن : أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافةِ السبط
إلى الجدّ ، ولو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، يلزم كون الإضافة من
باب إضافة السبط إلى الجدّ .
وإن قلت : إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة .
قلت : إنّ الإضافة إلى الوالد أكثرُ من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة ، ولا سيّما في
الإضافات العرفيّة ، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد
والإضافة إلى الجدّ ، فالأوّل أظهرُ .
هامش
1 . الكافي 7 : 126 ، ح 1 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته .
2 . الكافي 8 : 110 ، ح 91 ، حديث أبي بصير مع المرأة .
3 . الكافي 5 : 448 ، ح 3 باب نكاح القابلة .