تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

أو اكتحالا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم . وقيل : يجوز إذا لم يكن لها بدل يقوم مقامها ويفيد مفادها ، وذلك انما يعلم باخبار طبيب مجتهد في فنه متتبع حاذق ، يفيد اخباره العلم أو الظن المتاخم له . ومنهم من خصه بتداوي العين وطرح غيره من البين . ونحن نذكر ما ورد في ذلك من الاخبار ، ثم نتبعه بما يقتضيه ضرب من الاعتبار ، وذلك في فصول : الفصل الأول [ ما يدل على المنع مطلقا ] قال اللَّه تعالى في سورة المائدة « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ( 1 ) ولا يختص الخمر بعصير العنب ، بل يعم كل شراب مسكر . كما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ورواه ثقة الاسلام في الكافي بسند صحيح ( 2 ) . وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح أيضا عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : إن اللَّه لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 90 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 392 ، ح 1 .
الرسائل الفقهية — صفحة 152 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي