تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه على السراء والضراء الذي خلق الداء ، ثم جعل له الدواء ، ولم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء ، والصلاة على سيد الأنبياء محمد وعترته الأئمة النجباء ما دامت الأرض والسماء ، وتجدد الصباح والمساء . وبعد : هذا مما كتبه أحوج عباد اللَّه إلى رحمته العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر بإسماعيل المازندراني إجابة للسيد السند النجيب الحسيب الفاضل البحر الزاخر سيدنا مير محمد طاهر زيدت توفيقاته ، فان وافق المسؤول فهو المأمول ، والا فهو بستر العوار أولى ، وبسد خلل التقصير أحرى . فقد اختلفت أقوال العلماء من المخالف والمؤالف في جواز التداوي عند الضرورة بالخمر ، وما فيه شيء من المسكر ، فأردنا أن نشير إلى ما هو أقوى عندنا من تلك الأقوال ، ليكون ذلك مرجعا لنا نرجع إليه عند الحاجة والضرورة . فنقول : هل يجوز وقت الضرورة أن يتداوى المريض المكلف إذا كان مؤمنا بالأنبذة والأشربة المسكرة ، وبالأدوية التي فيها شيء منها ، أكلا أو شربا