تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا الركعتان في المدينة بمسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قبل خروجه إلى المصلى ، مشهورة بين الأصحاب . واستدلوا عليها بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة ، ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ( 1 ) . ومثلها صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام قال : ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 2 ) . ويعارضهما ما ورد من صلاة عشرين ركعة في الجمعة ، ثمانية عشر منها قبل الزوال ثلاثا بهذا الترتيب : ست منها عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها وست عند قيامها ، واثنتان بعد الزوال . إذ لم يقل أحد فيما علمناه بسقوط نوافل الجمعة إذا وافقت العيد ، أو تحتم تأخيرها إلى ما بعد الزوال .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 134 ، ح 24 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 129 ، ح 8 .