لا تتقوا فيهنّ أحداً » ( 1 ) . ورواية أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبد الله في حديث : « والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخُفّين » ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وفي مقابلها بعض آخر ، كرواية أبي الورد ( 4 ) قال : قلت لأبي جعفر : إنّ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 32 / 2 ، وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في الصفحة 10 .
( 3 ) نحو ما عن دعائم الإسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات اللَّه عليهما ) : « التقيّةُ ديني ، ودين آبائي ، إلَّا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، وترك الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم » .
مستدرك الوسائل 1 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، اللباب 33 ، الحديث 7 ، وراجع وسائل الشيعة 1 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 18 ، و 11 : 241 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 5 ، و 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 2 ، مستدرك الوسائل 1 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 4 ) عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الإمام الباقر ( عليه السّلام ) روى عنه ( عليه السّلام ) وعنه روى عليّ بن رئاب ومالك بن عطيّة وهشام بن سالم .
والمهمّ هو أنّ الرجل مجهول الاسم والحال ، فلم يقم دليل على وثاقته ، ومجرّد إجماع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفّ للضرورة إنّما يوجب الوثوق بما رواه لا بشخصه ، كما أنّ أبا الورد هذا مغاير لأبي الورد الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لاختلاف الطبقة ، ولذكر الشيخ أبا الورد مجرّداً في أصحاب الباقر ( عليه السّلام ) بينما ذكر في أصحاب الأمير ( عليه السّلام ) أبا الورد بن قيس بن فهد ، هذا مع أنّ الراوي عن الباقر ( عليه السّلام ) دفع في إسناد عشرين رواية تقريباً ولم يذكر في مورد منها اسم أبيه وجدّه ، فراجع .
رجال الطوسي : 64 و 141 ، تنقيح المقال 3 : 37 ، معجم رجال الحديث 22 : 66 - 67 .