تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

الآتية ( 1 ) بعدم اتقائه من شرب المسكر . . إلى آخره . وأولى من ذلك كلَّه في عدم جواز التقيّة فيه : ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين ، في مَعرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحجّ وغيرها من أُصول الأحكام ، فضلًا عن أُصول الدين أو المذهب ، فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأُصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأُصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيّة . وهو - مع وضوحه يظهر من الموثّقة المتقدّمة ( 2 ) .

ومنها : المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر والنبيذ والجهر ب‍ « بسم الله »

فإنّ مقتضى بعض الأخبار استثناؤها عن التقيّة ، كصحيحة زرارة قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن
هامش
( 1 ) يأتي في نفس الصفحة
( 2 ) تقدّمت في الصفحة 13 .
الرسائل العشرة — صفحة 14 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني