تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

المسألة السابعة فيما إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر ، فالظاهر صحّة الصلاتين وجواز تتميم صلاة الظهر ورفع اليد عن العصر ، وتتميم العصر وإتيان الظهر بعده : أمّا صحّتهما ، فلعدم الدليل على إبطال ما أُتي به بعنوان العصر للظهر : أمّا أدلَّة إبطال الزيادة في الصلاة مطلقاً ( 1 ) أو ركعة ( 2 ) فلأنّ الزيادة في الصلاة عرفاً : عبارة عن إتيان شيء في الصلاة بعنوان جزئيته ، وأمّا إتيان شيء في خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّ زيادةً ، فلا يعدّ السعال وتسوية العمامة وأمثالهما في خلالها زيادةً فيها . وعدّ التكتّف عملًا فيها ( 3 ) لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب

هامش
( 1 ) كقوله ( عليه السّلام ) : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 2 ) كرواية زيد الشحّام قال : سألته عن الرجل صلَّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنّه صلَّى خمساً أو ستّاً فليعد » . تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1461 ، وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 3 ) فعن زين العابدين ( عليه السّلام ) أنّه قال : « وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى عمل ، وليس في الصلاة عمل » . قرب الإسناد : 95 ، وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 4 .
الرسائل العشرة — صفحة 143 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني