« هي على ما افتتح الصلاة عليه » ( 1 ) . وفي رواية ابن أبي يعفور ( 2 ) قريب من الأولى ، وزاد في آخرها : « وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته » ( 3 ) . ولا يبعد أن تكون تلك الروايات على طبق القاعدة المتقدّمة ( 4 ) . وكيف كان : يستفاد منها أنّ الصلاة على ما افتتح بها ، وأنّ قصد الخلاف نسياناً غير مضرّ ، وبإلغاء الخصوصيّة بل بإفادة القاعدة الكلَّية يفهم حال ما نحن فيه . ومنه يظهر حال ما إذا ورد المصلَّي في الركوع والسجود ، أو صلَّى ركعة أو ركعتين ، فيحسب ما صلَّى على ما افتتح عليه . 2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر وأمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فتارةً : يبقى من الوقت بمقدارٍ لو أتمّ ما في يده ظهراً ، يدرك ركعة من العصر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و : 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النيّة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن أبي يعفور ( أو ابن واقد ) العبديّ . كان جليلًا في أصحابنا كريماً على الإمام الصادق ( عليه السّلام ) روى عنه ( عليه السّلام ) وعن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور وأبي الصامت ، وروى عنه إبراهيم بن عبد الحميد وإسحاق بن عمّار والحسين بن المختار . مات ( رحمه اللَّه ) في زمان الصادق ( عليه السّلام ) .
رجال النجاشي : 213 ، معجم رجال الحديث 10 : 102 - 103 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النيّة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة 133 .