تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، فتذكَّر أنّه سها عن المغرب صحّت عشاءً في الوقت المختصّ بالعشاء ، ويقضي المغرب خارج الوقت . وأمّا في الوقت المشترك ، فهل تصحّ مغرباً أي يجب العدول إلى المغرب ، ويبني على الثلاث ، وتتمّ صلاته ؟ أو تصحّ عشاءً مطلقاً ، ويبني على الأربع ويتمّها ، ويأتي بالمغرب بعدها ؟ أو يبطل ما في يده ، ويأتي بهما ؟ أو يفصّل بين عروض الشكّ بعد الدخول في الركوع ، فتصحّ عشاءً ، أو قبله ، فيبطل على إشكال ؟ وجوه : أمّا احتمال صحّة العدول إلى المغرب بأن يقال : إنّ الظاهر من أدلَّة بطلان الشكّ في المغرب ، هو عروض الشكّ على المغرب ، وفي المقام عرضت المغربية على المشكوك فيه ، فلا دلالة لها على بطلانها ( 1 ) . كما أنّ أدلَّة البناء على الأكثر ، غير شاملة لهذه الصلاة لأنّها مختصّة بالرباعية ، ومقتضى الأصل هو البناء على الأقلّ . ففي غاية السقوط لظهور أدلَّة إبطال الشكّ للمغرب ، في أنّ المعتبر في المغرب هو حفظ ركعاته وأنّ المطلوب هو الاستيقان بالركعات ، ففي صحيحة

هامش
( 1 ) احتمله المحقّق الإيرواني في رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 7 .