تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم ؟ فقال يقول : عليكم . وفي الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده فقال : السام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : عليكم ، ثمَّ دخل آخر فقال : مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ثمَّ دخل آخر فقال : مثل ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وآله كما رد على صاحبه فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود ، يا إخوة القردة والخنازير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا عائشة لو كان الفحش ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه ، قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم ؟ فقال : بلى أما سمعت ما رددت عليهم ؟ قلت : عليكم فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : السلام عليكم ، وإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك . وفي القوي كالصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام - أي علينا ، فيحمل على التخيير بين ( عليكم ) و ( سلام ) . وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في أصول الكافي باب التسليم على أهل الملل خبر 4 - 3 - 2 - 1 - 6 من كتاب العشرة .