تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
« وفي رواية يونس بن عبد الرحمن » رواه الشيخان في الصحيح « بإسناده » وفيهما ( عن بعض أصحابه ) والظاهر أن الغرض من التغيير أنه ينبغي أن يكون الواسطة أكثر من واحد لأن المروي عنه علي بن الحسين عليهما السلام ويبعد رواية يونس عنه عليه السلام بواسطة لكنه ليس بمستبعد لأنه يروي عن أبي حمزة وهو يروي عنه عليه السلام ، مع أن الظاهر من لفظ ( قال قال ) إن بعض الأصحاب يروي عن أبي عبد الله عليه السلام وهو عن علي بن الحسين عليهما السلام وهذا دأب المحدثين كما لا يخفى على المتتبع وكثيرا ما يفعل المصنف بالسكوني وغيره هكذا وفي الكافي والتهذيب ( قال قال علي بن الحسين عليهما السلام : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ) وفي التهذيب ( ويرجع فيه ) أي يجوز أن يرجع فيه وعبارة المصنف « ما لم يكن رجع عنه » لا يخلو من حزازة والمراد كالشيخ وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهم السلام قال : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ( أي أمر بعتقه ) ويعتق من كان استرق . وفي الصحيح ، عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 70 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي