قال : ويقسمن الثلاث النسوة ثلاثة أربعا ثمن ما ترك ( 1 ) بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة ( 2 ) وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثمَّ مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها .
ويحمل العقد الواحد على المجلس الواحد لأنه تقدم الأخبار في أن له الخيار والوطء اختيارا للواحدة .
وفي الموثق ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث ( 3 ) وحمل على التقية لأن الظاهر أن ما في البطن أخ للميت وعصبة له .
وكذا ما رواه عن أبي بصير في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له ( 4 ) - أي من كان وقت موته في البطن يرث بالعصوبة فيستبرأ حتى يعلم وجوده أو عدمه ، وتقدم
هامش
( 1 ) في الكافي بعد قوله وعليهن العدة هكذا وان لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة ( انتهى ) .
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ميراث المطلقات خبر 6 - 7 وأورد الأول في الكافي باب نادر ( بعد باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ) خبر 1 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 11 - 12 من كتاب الفرائض .