إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
وكأنه لما أنه يمكن أن يموت بها فلزم القود وكان القصاص زائدا .
وعن السكوني عن علي عليه السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
وفي الموثق ( والظاهر في الصحيح ) عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر ، ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمته ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الشجاج الخ خبر 12 - 24 - 25 - 29 وأورد الأخير أيضا في باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 57 وأورد الأول في الكافي باب دية الجراحات والشجاج صدر خبر 8 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 59 - 71 والكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 13 - 15 .