كالرأس ، وعلى أن حكمها غير حكم البدن وتقدم أنها على النصف من الرأس وروى الشيخ عن السكوني : قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الموضحة في الوجه والرأس سواء .
« وفي رواية أبان » في الموثق كالصحيح وتقدم مثله عن أبي حمزة .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخ .
« وقال أبو عبد الله عليه السلام » رواه السكوني عنه عليه السلام وتقدم في خبر صالح آنفا ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
وعن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافلة ( أو النافذة كما في يب ) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو .
وروى الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب منها فوهبها له ثمَّ انتقضت به فقتلته فقال : هو ضامن الدية
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 473
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٧٣