المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال : يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة ( أو إلى ثلث المرأة كما في التهذيب ) فإن جاز الثلث كان في الرجل الضعف ( وفي التهذيب ضعف الرجل ) وتقدم حسنة الحلبي وموثقة أبي بصير في ذلك أيضا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى يبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة قال : إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال : في امرأة فقأت عين رجل إنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه .
ويدل هذا الخبر وأمثاله على أن خيار القصاص والدية إلى المجني عليه كما ذهب إليه بعض الأصحاب ويحمل على التراضي جمعا بين الأخبار فإنه تقدم أخبار كثيرة أن الدية في العمد على التراضي وللجاني أن يسلم نفسه للقصاص ولا يرضى بالدية وإن كان سفيها .
« وروى أبو بصير » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ، وتقدم مثله من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل المرأة الخ خبر 10 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 6 .