وعلى أنه ليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها لما سيجيء من الآية ولما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر ؟ قال :
لا إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أو لا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها ( 2 ) .
وفي الصحيح ، وفي الموثق . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق التي لم يدخل بها خبر 8 ولم نعثر عليه في التهذيب .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب طلاق التي لم يدخل بها خبر 4 - 5 - 3 - 7 - 2 - 1 وأورد الثاني إلى الخامس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 130 - 129 - 127 - 128 .