تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها ؟ فقال : قد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها « وروى عمرو بن شمر » في القوي كالشيخ ( 1 ) س وإن عدوه ضعيفا لنقل الأخبار التي كانت لجابر عن أبي جعفر عليه السلام في أسرار الأئمة عليهم السلام ، ولو كان كما ذكره أصحاب الرجال لما نقل عنه المشايخ العظام ، ولما حكموا بصحة أخباره ، مع أنهم أقرب إليهم من ابن الغضائري وغيره ، ويمكن أن يكون النقل من كتاب جابر ، وهو وأمثاله كانوا من مشايخ الإجازة ، وأمرهم سهل مع تواتر الكتب فلو كانوا تساهلوا فيه كان سهلا ، مع أن هذا الخبر تفسير للآية المحكمة الصريحة الدلالة ولا يحتاج إلى التفسير لكن كان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام أن لا يفسروا المحكمات من عند أنفسهم فكيف بالمتشابهات . « وفي رواية البزنطي » في الصحيح كالشيخ والكليني عنه في الحسن كالصحيح لكن الشيخ روى عنه عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والكليني
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 84 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي