وأن هذه المتعة لها .
وفي الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) قال : متاعها بعد ما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة ، والزبيب ، والثوب ، والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له طلقها بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، وعن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قول الله عز وجل : « ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وقال :
وكيف لا يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء ، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة ، والزبيب ، والثوب ، والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( ع ) متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها « وروي » لم نطلع على سنده ، ولكن يقرب من الأخبار المتقدمة آنفا .
« وروي » روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) - ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال :
خمار أو شبهه .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 71
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٧١