تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
غير معلوم والاحتياط ظاهر ، وكذا يظهر منهما إطلاق الرحم على البعيد ، ولا شك أن الناس كلهم من آدم وحواء عليهما السلام ، ثمَّ بعدهما من ذرية نوح عليه السلام وأطلق على اليهود أنهم قطعوا رحم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مع أنهما لم يجتمعا إلا في إبراهيم عليه السلام . والمشهور بين الأصحاب أن القرابة هم المعروفون بها ، والاحتياط ظاهر - والمتعارف بين العرب إن بني خالد رحم مع اجتماعهم غالبا في الأب العشرين فصاعدا . روى الكليني في الصحيح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيمة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة وإن ذلك من الدين ( 1 ) . وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها وصلة الرحم منسأة ( أي مؤخره ) في الأجل محببة ( أو محبة ) في الأهل . وفي الصحيح ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلة الرحم تهون الحساب يوم القيمة وهي منسأة في العمر وتقي مصارع السوء ، وصدقة الليل تطفئ غضب الرب . وفي الصحيح ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام إني أحب أن يعلم الله أني قد أذللت رقبتي في رحمي وأني لأبادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني .
هامش
( 1 ) أورده والعشوة التي بعده في أصول الكافي باب صلة الرحم خبر 5 - 9 - 32 - 25 - 23 - 24 - 1 - 10 - 28 - 33 - 31 من كتاب الايمان والكفر .