صحيحا لكن رواه في العلل في القوي عنه ( 1 ) « عن زرارة » وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في غير آية وكرره فقال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ( 2 ) .
« وسأل هشام بن الحكم » في الصحيح .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 3 ) لأن الشرك أعظم من السحر فإذا أعطوا الأمان مع الشرك فمع السحر أولى لكن يعزر المتظاهر به .
وروى المصنف في العلل في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قتل النفس من الكبائر لأن الله عز وجل يقول : « ومَنْ يَقْتُلْ
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب 236 علة تحريم الربا خبر 3 .
( 2 ) الكافي باب الريا خبر 7 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 69 من كتاب التجارة .
( 3 ) الكافي باب حد الساحر خبر 1 من كتاب الحدود والتهذيب باب من الزيادات خبر 13 من كتاب الحدود .