تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام قال : ليس بشيء ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال : لامرأته : أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية قال : ليس بشيء ( 2 ) . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن سماعة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 3 ) « عن زرارة « إلى قوله » لا وجعت رأسه » أي عزرته بضرب السياط على رأسه إهانة له للبدعة والتشريع كما يقوله العامة كناية عن الطلاق ولا يقع به ولا تحرم به زوجته عليه « أنه لم يزد على أنه كذب » أي لا يتفرع عليه حرمة ولا كفارة بل يأثم بالكذب على الله في اعتقاد الحرمة به والكفارة التي في الآية ( 4 ) لمخالفة اليمين لا لقوله ( أنت علي حرام ) وإن كان ظاهره ذلك لأن الله تعالى قال : « قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » ) بعده ويدل أن المحرم الجارية ( 5 )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الخلية والبرية والبتة خبر 1 - 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 41 - 42 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 43 . ( 4 ) يعنى الكفارة المستفادة من قوله تعالى - فرض الله لكم تحلة ايمانكم - قال في مجمع البيان : فسمى الكفارة ( تحلة ) لأنها تجب عند انحلال اليمين انتهى . ( 5 ) أي الجارية القبطية التي حلف ( ص ) على ترك وطيها بناء على أن نزول الآية في حقها كما هو أحد الأقوال المنقولة في مجمع البيان .