تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
من فرجها قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . وفي القوي كالصحيح بإسناد آخر ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله - وأما عدم التزويج للثاني فإذا دخل بها وهو مختلف فيه بين الأصحاب . « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن قيس » ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة . « وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنها عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره « يضربان الحد » أي يعزران مجازا « ويضمنان الصداق » أي مهر المثل الذي أعطاه الزوجة للدخول ( وقيل ) أقل ما يكون مهرا « ثمَّ تعتد » لوطء الشبهة فإنه كالصحيح . « وروى موسى بن بكر » في القوي والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه الخ خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 169 من كتاب النكاح .