أمر ( سلامة ) امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز ذلك ليس بشيء .
باب حكم العنين
« روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن خالد » كما هو فيهما « عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » في الصحيح كالشيخين لكنه فيهما عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام « أو » سأله رجل عن رجل إلخ ( 1 ) وكان السقط من النساخ أو كانتا روايتين والخلوق ماء الزعفران أو مركب من أشياء منها الزعفران .
ورؤيا في القوي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( ع ) أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين ( ع ) أن تستذفر ( أي تطيب فرجها بالزعفران ) ثمَّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها ( أي بمفارقتها بعد فسخ الزوجة أو يكون الطلاق أولى لعدم العلم بعنته والقرائن لا تفيد العلم غالبا ولا الظن الشرعي .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 8 - 11 - 7 من كتاب النكاح والتهذيب باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد خبر 21 - 24 - 20 من كتاب النكاح .