لا العسل ( 1 ) ويمكن الجمع .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :
ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى ( بالضم مجهولا ) بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه ثمَّ أقول : إن الله أحلها لك فما ذا حرمها عليك ؟ ما زدت على أن كذبت فقلت شيء أحله الله لك أنه حرام ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال : لامرأته أنت علي حرام فقال ليس عليه كفارة ولا طلاق .
وفي القوي ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي شبة بن عقال بلغني أنه يزعم أن من قال ما أحل الله على حرام إنك لا ترى ذلك شيئا ؟ قلت : أما قولك الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين ، الوليد جعل ذلك في
هامش
( 1 ) قوله : لا العسل إشارة إلى شأن نزول الآية فإنه ( ص ) كان قد شرب العسل عند بعض بنسائه فاجمع الباقيات أو بعضهن على أن يظهرن عنده ( ص ) انهن يجدن منه ( ص ) ريح المغافير فقلن له ( ص ) ذلك فحلف ( ص ) على ترك شرب العسل فنزل قوله تعالى : يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك الخ وان شئت التفصيل فراجع المجمع .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام خبر 2 - 4 - 3 .