كالصحيح ( 1 ) ويدل على أن العبد والأمة إذا كانا لمولى واحد كان التفريق بينهما إلى المولى وإذا كانت الأمة لمولى آخرا وكانت الزوجة حرة كان الطلاق إلى العبد .
« وروى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن زرارة » ويدل على عدم جواز طلاق العبد بدون إذن سيده ، وعلى أن التفريق إليه وحمل على ما كانت الأمة للسيد : ويمكن تعميم الجز والأول بأن لا يكون جائزا مطلقا وإن لم يكن إلى المولى أيضا أو يكون واجبا بأن يكون بإذن السيد ، ولو خالف كان آثما ويكون الطلاق واقعا ، ويدل مع غيره من الأخبار أن العبد لا يملك شيئا وأن التوصيف في الآية توضيحي لا احترازي .
« وروى القاسم » ورواه الشيخان في الموثق ( 3 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) فإن باعها » حيلة للطلاق إذا لم يطلق العبد .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 14 - 49 من كتاب النكاح .
( 3 ) الكافي باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه خبر 7 والتهذيب باب العقود على الإماء خبر 9 من كتاب النكاح .