وفي القوي كالصحيح ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين .
ولا شك أنه لا يحتاج في نفي الولد إلى المعاينة بل لا يجوز نفي الولد ، ولو عاين الزنا ولو كان شبيها بالزاني في الخلق والخلق لأن الولد للفراش ، بل لا يكون نفي الولد إلا مع العلم بعدم الوطء في أكثر الحمل أو يكون وطيه في علمه أقل من ستة أشهر ويكون الولد تاما .
وبالجملة متى ما أمكن أن يكون الولد له لا يجوز له نفيه ولا اللعان ، فلو علم الانتفاء أيضا فلا لعان مثل أن كان في بلدة بعيدة وجاء بعد سنين وتكون حاملا أو ولدت قبل مجيئه أو بعد مجيئه قبل مضي ستة أشهر من وطيه ( أما ) لو تنازعا في مدة المجيء ولا بينة فاللعان ثابت كما تقدم وسيجئ أخبار أخر تتعلق بهذا الباب في باب القذف وباب ميراث الملاعنة لم نذكرها للتكرر .
باب طلاق العبد
« روى محمد بن الفضيل » في القوي ولم يذكر ، ورواه الشيخ في القوي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 192
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٩٢