أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثمَّ أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال : فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول - وتقدم الأخبار في ذلك في باب الإماء .
« وروى حماد بن عيسى » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح وفي ( في ) حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض ( 1 ) وكان التفسير من الرواة ويمكن أن يكون منه عليه السلام .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الحلبي » وهو كالتفسير للخبر السابق ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق الحرة تحت المملوك خبر 2 من كتاب الطلاق .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حكم الطلاق خبر 201 - 200 - 202 - 206 من كتاب الطلاق .