قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة .
وفي القوي ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ما عنى إن أريد به الظهار فهو الظهار ( 1 ) ولم يعمل بهما أكثر الأصحاب ، والاحتياط ظاهر .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي أيوب الخزاز » الثقة « عن بريد بن معاوية » وفيهما عن يزيد الكناسي ( 3 ) وكأنه كان في كتاب ابن محبوب بعنوان بريد بدون النقطة فظن الكليني أنه يزيد الكناسي والمصنف أنه بريد ، مع أن الدارقطني صححه بالباء المنقطة تحتها نقطة ووصفه بالكناسي ( 4 ) والكناسة محلة من محلات الكوفة أو بلدة قريبة منه وقال إنه شيخ من شيوخ الشيعة ، ويمكن أن يكونا واحدا لكنه بعيد ، والظاهر أنه أبو خالد القماط الثقة ويمكن أن يكونا خبرين منهما لكنه بعيد وظن الاشتباه بالنظر إلى المصنف أقرب من الكليني رضي الله عنهما .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب الظهار خبر 34 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 25 .
( 3 ) في بعض نسخ الكافي ( بريد ) بدلا من ( يزيد ) .
( 4 ) ليس النقل منحصرا بالكليني بل الشيخ في التهذيب نقله من كتاب الحسن بن محبوب وفى النسخة التي عندنا منه ( يزيد ) أيضا .