الظهار كالطلاق في البطلان بالشرط ، وحملوا هذه الأخبار على التقية ، لكن الظهار كالطلاق في البطلان بالشرط ، وحملوا هذه الأخبار على التقية ، لكن الظاهر التفصيل المتقدم والله تعالى يعلم .
« والكفارة تحرير رقبة » قد تقدم في خبر حمران في تفسير الآية ما يدل عليه - ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام ( 1 ) .
وظاهره التخيير ، ويحمل على الترتيب للآية بمعنى أنها العتق أو الصيام مع العجز عنه ، وكذا كل خبر يكون هكذا يؤول بما ذكرناه مثل ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ( 2 ) « لكل مسكين مد من طعام » كما في سائر الكفارات ولصدق الإطعام عليه .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين ( 3 ) ( فمحمول ) على الاستحباب وهو أحوط .
« فإن لم يجد إلخ » روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار خبر 22 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 24 وباب الكفارات خبر 8 من كتاب النذور .
( 2 ) التهذيب باب الكفارات خبر 10 من كتاب الايمان والنذور .
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 51 - 50 .