تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
« ولا يقع الظهار على حد غضب » رافع للقصد كما تقدم الأخبار في ذلك وكذا القصد . « والمملوك إذا ظاهر » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة ولا صدقة ولا عتق وسيجئ في صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران أيضا . « وإذا قال إلخ » قد تقدم في الصحاح . « وإذا قال الرجل إلخ » رواه الكليني في القوي كالصحيح وهو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك ، الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر 13 - 14 - 36 - وأورد الأول في التهذيب باب حكم الظهار خبر 54 .