« وروى القسم بن عروة » في الصحيح عنه وهو مجهول « وتزوج الآخر ابنة الجان » يمكن أن تكون هذه الحوراء التي نزلت بعد العصر وأن تكون غيرها .
باب وجوه النكاح
« روي عن محمد بن زياد » لم يذكر إلا أن يكون ابن أبي عمير فيكون صحيحا ، والظاهر أنه ابن زياد العطار « عن الحسين بن زيد » في القوي كالصحيح كالشيخين بسندين ( 2 ) « قال سمعت ( إلى قوله ) نكاح بميراث » وهو الدوام « ونكاح بلا ميراث » وهو المتعة « ونكاح بملك يمين » وهو التحليل ووطي الإماء .
وروى الشيخان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحل الفرج بثلاث ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ الحسن بن يزيد ، وفى بعضها الحسين بن يزيد .
( 3 ) الكافي باب وجوه النكاح خبر 2 - 3 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 2 - فقول الشارح قده بسندين راجع إلى ما عن الكافي فقط دون التهذيب على ما تتبعنا .